الشيخ حسين آل عصفور
371
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
يضيق عنها وإن تأخّرت لفظا بخلاف الوصيّة . ( وخامسها ) أنّها لازمة في حقّ المعطي والوارث معا على تقدير البرء فإنّه ليس لواحد منهما إبطالها بخلاف الوصيّة . ( وسادسها ) لزومها في حقّ المتبرع عليه حيث يكون التبرع لازما من طرفه بخلاف الوصيّة . وبينهما فرق سابع من حيث الخلاف وإن اشتركا فيه في الحكم المختار وهو أنّه مع تعددها يقدم الأوّل فالأوّل في المعجلة بلا خلاف عندنا . وأمّا في الوصيّة فسيجيء خلاف الشيخ والإسكافي في تقديم العتق وإن تأخّر وهذه الموافقات والمفارقات بينهما مبنيّة على كون المنجزات من الثلث كما هو المشهور . وأمّا على المختار فلا رابطة بينهما ولا اجتماع لإمضائها من الأصل . مفتاح [ 1129 ] [ في ذكر ما لو تعددت الوصايا ولم يجز الوارث ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم ما * ( إذا تعددت الوصايا ) * وتزاحمت على وجه لم ينهض بها الثلث * ( و ) * الورثة * ( لم يجيزوا ) * لها فإذا كان كذلك * ( بدأ بالأوّل في الذكر فالأول ) * وإن لم يكن معطوفا ب « الفاء » و « ثمّ » . فإنّ المدار على الذكر اللفظي في النطق * ( حتى يستوفي الثلث ) * ويبطل في الزائد و * ( بالنص ) * الوارد في المسألة بالخصوص وهو خبر حمران المروي بطرق عديدة لكنّها من الضعيف لاشتماله على أبي جميلة عن الباقر عليه السّلام قال في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلاثة أثمان قيمة المماليك الخمسة الذي أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذي سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثمّ الثاني ثمّ الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس فإن عجز الثلث كان